الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٧٥٩٢

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣) .

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
حدثنا جريرجرير بن عبد الحميد بن ت ١٨٧هـثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
عن مغيرةالمغيرة بن مقسم ت ١٣٦هـثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد