Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 16665

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "أيما امرأة لم يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢) .

In the books

In our books

joined by the atraf books: al-Shathri’s notes on the Musannaf

In the library’s books
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    Later

    ٢٩٥٨١عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٥٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)

  2. المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    Later

    ٤٥٧٥٧عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. "ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال