Ibn Abi Shayba 16665
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "أيما امرأة لم يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢) .Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Abi Shayba 16665
In the books
In our books
joined by the atraf books: al-Shathri’s notes on the Musannaf
In the library’s books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٢٩٥٨١عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٥٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤٥٧٥٧عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. "ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال