Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 16665

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "أيما امرأة لم يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢) .

In the Fiqh

  1. فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب

    «أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها»

    فتاوى واقضية عمر بن الخطاب