ابن أبي شيبة ١٦٦٦٥
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "أيما امرأة لم يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢) .الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري ١٠٠٪
متابعة تامة ×١٫١٥في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن أبي شيبة ١٦٦٦٥
في الفقه
- فتاوى واقضية عمر بن الخطابفتاوى واقضية عمر بن الخطاب
«أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها»