الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ١٦٦٦٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٦٦٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا معاذ قال: أنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ : "أيما امرأة لم يُنكِحها الولي أو الولاة فنكاحها بطال (فنكاحها باطل) (١) -قالها ثلاثًا- فإن أصابها فلها مهرها بما استحل منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" (٢) .

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تعليقات الشثري على المصنف

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ٢٩٥٨١عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولى أو الولاة فنكاحها باطل (البيهقى) [كنز العمال ٤٥٧٥٧]

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٩٥٨١جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٢٩٥٨١

  2. المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
    متأخر

    ٤٥٧٥٧عن عمر قال: أيما امرأة لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل. "ق" .

    كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٧٥٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤٥٧٥٧