Ibn Abi Shayba 10717
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣) . [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منهاRulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 10717
Commentaries
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلModern
٨٧٠(حديث أبى سعيد مرفوعا: " لا تحل الصدقة لغنى , إلا فى سبيل الله , أو ابن السبيل , أو جار فقير يتصدق عليه , فيهدى لك , أو يدعوك " رواه أبو داود. وفى لفظ: " لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: للعامل عليها أو رجل اشتراها بماله , أو غارم أو غاز فى سبي
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
1 of 2 shown