Ibn Abi Shayba 10717
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣) . [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منهاRulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 10717