Ibn Abi Shayba 10717
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٠٧١٧ - حدثنا (أبو جعفر) (١) عن الأعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسًا أن يعطى الرجل من زكاته في الحج، وأن يعتق منها (النسمة) (٢) (٣) . [٧٩] ما قالوا في الزكاة قدر ما يعطى منهاRulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 10717
In the books
In the library’s books
- الحارث بن أبي أسامةd. 282 AH · بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثEarly
٣٧٦حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثنا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنْزِلَ بِالْأَبْطَحِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا «أَقَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَائِشَةَ»
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثبغية الباحث عن زوائد مسند الحارث