Bukhari 2204
Sahih al-Bukhari · الطبعة السلطانية
٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
In the Fiqh
- الشافعيd. 204 AH · الرسالةEarly
«من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (٤) فَثَمَرُها (٥) للبائعِ إلا أن يشترط (٦) المبتاع»
- تقي الدين أبو العباس أحمد …d. 728 AH · القواعد النورانية الفقهيةLater
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
- أبو عبد الله محمد بن …d. 771 AH · مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)Later
«من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»