البخاري ٢٢٠٤
صحيح البخاري، الطبعة السلطانية
٢٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.»
في الفقه
- الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالةمتقدم
«من باع نَخْلًا قدْ أُبِّرَتْ (٤) فَثَمَرُها (٥) للبائعِ إلا أن يشترط (٦) المبتاع»
- تقي الدين أبو العباس أحمد …ت ٧٢٨هـ، القواعد النورانية الفقهيةمتأخر
«مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»
- أبو عبد الله محمد بن …ت ٧٧١هـ، مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)متأخر
«من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة)
- إبراهيم النحاسالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
«من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلَّا أن يشترط المبتاع»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديثالجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث
- رؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاءرؤوس المسائل الخلافية بين الفقهاء
«من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»