Hadith Search the texts and narrators

Musnad 15746

Musnad Ahmad · طبعة الرسالة

١٥٧٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ:

«أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»

فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ (١)

Editions

EditionNo.
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه15746Its page

The edition’s notes

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان، وهو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ص 24 https://shamela.ws/book/25794/12075