Musnad 15746
Musnad Ahmad · طبعة الرسالة
١٥٧٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ:
«أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»
فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ (١)
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سفيان بن عيينة بن أبي عمران 100%
full corroboration ×1.15in more than one book ×1.10Where it is
Musnad 15746
In the Seerah
- عز الدين ابن الأثيرd. 630 AH · أسد الغابة في معرفة الصحابةLater
«أن أُوَرّثَ امرأة أَشْيَم الضَّبابي من دِيَةِ زوجها»