الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٥٧٤٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٥٧٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ:

«أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»

فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ (١)

في السيرة

  1. عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة
    متأخر

    «أن أُوَرّثَ امرأة أَشْيَم الضَّبابي من دِيَةِ زوجها»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة