الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٥٧٤٦

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٥٧٤٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ:

«أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا»

فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ (١)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٥٧٤٦صفحته

حواشي الطبعة

إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله، إلا أن شيخ أحمد هنا هو سفيان، وهو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي في "مسنده" ص 24 https://shamela.ws/book/25794/12075