Abu Dawud 2927
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٢٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ:
«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Abu Dawud 2927
In the Seerah
- عز الدين ابن الأثيرd. 630 AH · أسد الغابة في معرفة الصحابةLater
«أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»
- سعيد بن مسيبسعيد بن مسيب
«ولا ترث ألمرأة من دية زوجها شيئا،حتى»