الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٩٢٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٩٢٧ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَعِيدٍ ، قَالَ:

«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ

في السيرة

  1. عز الدين ابن الأثيرت ٦٣٠هـ، أسد الغابة في معرفة الصحابة
    متأخر

    «أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»

    أسد الغابة في معرفة الصحابةأسد الغابة في معرفة الصحابة

  2. سعيد بن مسيبسعيد بن مسيب

    «ولا ترث ألمرأة من دية زوجها شيئا،حتى»

    سعيد بن مسيب