الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٢٩٢٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٢٩٢٧ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا ‌سُفْيَانُ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌سَعِيدٍ ، قَالَ:

«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ

في الفقه

  1. الشافعيت ٢٠٤هـ، الرسالة
    متقدم

    «يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى»

    الرسالةالرسالة

  2. أبو بكر محمد بن إبراهيم …ت ٣١٩هـ، الإشراف على مذاهب العلماء
    متقدم

    «كتب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»

    الإشراف على مذاهب العلماءالإشراف على مذاهب العلماء

  3. أبو محمد موفق الدين عبد …ت ٦٢٠هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد
    متأخر

    «كتب إلي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»

    الكافي في فقه الإمام أحمدالكافي في فقه الإمام أحمد