Abu Dawud 2927
Sunan Abi Dawud · طبعة دهلي مع عون المعبود
٢٩٢٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ ، قَالَ:
«كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى قَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ وَرِّثِ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا، فَرَجَعَ عُمَرُ.»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: سعيد بن المسيب 100%
a witness from another Companion ×1.30in more than one book ×1.10Where it is
Abu Dawud 2927
In the Fiqh
- الشافعيd. 204 AH · الرسالةEarly
«يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً حتى»
- أبو بكر محمد بن إبراهيم …d. 319 AH · الإشراف على مذاهب العلماءEarly
«كتب إلى رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«كتب إلي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها»