Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 11905

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١١٩٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

Where it is
‘Abd al-Razzaq 11905

In the Fiqh

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر