Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

‘Abd al-Razzaq 11905

Musannaf Abd al-Razzaq · تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١١٩٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

Where it is
‘Abd al-Razzaq 11905

Commentaries

  1. ابن عبد البرd. 463 AH · الاستذكار
    Early

    ١١٢٥مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ بِهِ إِلَّا أَنْ يُنْكِرَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ لَمْ أُرِدْ إِلَّا وَاحِدَةً فَيَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ وَيَكُونُ أَمْلَكَ بِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا

    الاستذكارالاستذكار