الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

عبد الرزاق ١١٩٠٥

مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي

١١٩٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

أين هو
عبد الرزاق ١١٩٠٥

في الفقه

  1. الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر

    «إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت»

    الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر