عبد الرزاق ١١٩٠٥
مصنف عبد الرزاق، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي
١١٩٠٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ نَاكَرَهَا اسْتُحْلِفَ، وَكَانَ يَقُولُ: إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أين هو
عبد الرزاق ١١٩٠٥
في الفقه
- الفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهرالفقه المالكي وادلته الحبيب الطاهر
«إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت»