شرح معاني الآثار ١٧١٥
أحمد بن محمد الطحاوي
«قَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلَاثًا , وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا»»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن محمد الطحاوي
- حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي
- ثنا الخصيب بن ناصح صدوق يخطئ
- ثنا يزيد بن عطاء لين الحديث.
- عن الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحَضْرَمِيُّ , قَالَ: ثنا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ , قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ , عَنِ الْأَعْمَشِ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ بَتْرَاءَ ثَلَاثًا , وَلَكِنْ سَبْعًا أَوْ خَمْسًا»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- تحقيق محمد سيد جاد الحق ومحمد زهري النجار رقمه ١٧١٥ الصفحة