الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

مسند الشافعي

مسند الشافعي، طبعة دار الكتب العلمية

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ،

«أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ، فِي الْوَاحِدَةِ وَفِي الِاثْنَتَيْنِ»

الإسناد

محمد بن إدريس الشافعيصاحب الكتاب
أخبرنا سفيانسفيان بن عيينة بن أبي ت ١٩٨هـثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
عن الزهريمحمد بن مسلم بن عبد الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
عن ابن المسيبسعيد بن المسيب (سعيد بن أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنهعلي بن أبي طالب (علي ت ٤٠هـأحد العشرة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد