سنن النسائي (المجتبى) ٥٧٥٧

أحمد بن شعيب النسائي

«قَالَ ‌طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ: فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه وزبير

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثقة حافظ مجتهد
  3. أنبأنا ‌جَرِيرٌ ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
  4. عن ‌ابْنِ شُبْرُمَةَ ثقة فقيه
  5. قال ‌طَلْحَةُ ثقة قارئ فاضل
  6. قال ‌طَلْحَةُ ثقة قارئ فاضل
  7. ‌وَزُبَيْرٌ مع من قبله ثقة ثبت عابد
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٧٥٧ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌جَرِيرٌ ، عَنِ ‌ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «قَالَ ‌طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ: فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ». قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ، كَانَ ‌طَلْحَةُ ‌وَزُبَيْرٌ (١) يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ. فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي سَبَبِي.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٥٧٥٧ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٥٧٥٧ الصفحة