سنن النسائي (المجتبى) ٥٧٥٧
أحمد بن شعيب النسائي
«قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ: فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثقة حافظ مجتهد
- أنبأنا جَرِيرٌ ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
- عن ابْنِ شُبْرُمَةَ ثقة فقيه
- قال طَلْحَةُ ثقة قارئ فاضل
- قال طَلْحَةُ ثقة قارئ فاضل
- وَزُبَيْرٌ مع من قبله ثقة ثبت عابد
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٥٧٥٧ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: «قَالَ طَلْحَةُ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ: فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ، وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ». قَالَ: وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ، كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْرٌ (١) يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ. فَقِيلَ لِطَلْحَةَ: أَلَا تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ؟ قَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٍ فِي سَبَبِي.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.