سنن النسائي (المجتبى) ٥٣٢٩

أحمد بن شعيب النسائي

«مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حذيفة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثقة حافظ مجتهد
  3. ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، مع من قبله ثقة
  4. عن ‌جَرِيرٍ، ثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
  5. عن ‌الْأَعْمَشِ ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
  6. عن ‌أَبِي إِسْحَاقَ ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
  7. عن ‌مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ مقبول
  8. عن ‌حُذَيْفَةَ صحابي
  9. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٥٣٢٩ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‌وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ ‌جَرِيرٍ، عَنِ ‌الْأَعْمَشِ ، عَنْ ‌أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ ‌مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ ‌حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْضِعُ الْإِزَارِ ⦗٢٠٧⦘ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ». وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نُذَير -ويقال: ابن يزيد الكوفي- =»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٥٣٢٩ص 375 https://shamela.ws/book/1339/3783

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٥٣٢٩ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٥٣٢٩ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نُذَير -ويقال: ابن يزيد الكوفي- =

    ص 375 https://shamela.ws/book/1339/3783