الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩٣٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩٣٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ ‌سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ ‌عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ

الإسناد

أحمد بن شعيب النسائيصاحب الكتاب
قال ‌سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍسليمان بن يسار ثقة فاضل, أحد الفقهاء السبعة
سمع ‌عَمْرَةَعمرة بنت عبد الرحمن بن ثقة
سمعت ‌عَائِشَةَعائشة بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
سمعترسول الله ﷺ

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعدرسول الله ﷺ