النسائي ٤٩٣٩
سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية
٤٩٣٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٩٤٪أضعف رجل: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة ١٠٠٪١ بلا قول مرتّب
في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
النسائي ٤٩٣٩
الشروح
- النوويت ٦٧٦هـ، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجمتأخر
[١٦٨٤]قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا) وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا وَفِي رِوَايَةٍ لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ ف …
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [١٦٨٤]المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج [١٦٨٤]
يظهر هنا ١ من ٢