الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩٣٩

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩٣٩ - قَالَ: وَسَمِعْتُ ‌سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ ‌عَمْرَةَ تَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عَائِشَةَ تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةَ