سنن النسائي (المجتبى) ٤٩٣٨
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثقة ثبت
- حدثني قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ صدوق يخطئ
- أخبرني مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ صدوق
- عن أَبِيهِ ثقة
- سمعت عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مقبول
- سمعت عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ثقة فقيه مشهور
- عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» . وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.