سنن النسائي (المجتبى) ٤٩٣٨

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ثقة ثبت
  3. حدثني ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ صدوق يخطئ
  4. أخبرني ‌مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ صدوق
  5. عن ‌أَبِيهِ ثقة
  6. سمعت ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مقبول
  7. سمعت ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ثقة فقيه مشهور
  8. ‌عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  9. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٩٣٨ - أَخْبَرَنَا ‌أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ ‌عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» . وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ.

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٩٣٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٩٣٨ الصفحة