الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٩٣٧

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٩٣٧ - أَخْبَرَنِي ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مَخْرَمَةُ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ ‌عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَائِشَةُ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي