السنن الكبرى للنسائي ٧٣٨٥

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عروة بن الزبير

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ثقة ثبت
  3. حدثني قدامة بن محمد صدوق يخطئ
  4. حدثني مخرمة بن بكير صدوق
  5. أبوه ثقة
  6. سمعت عثمان بن أبي الوليد مقبول
  7. سمعت عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٧٣٨٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ، أَوْ ثَمَنِهِ» وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ: الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • طبعة مؤسسة الرسالة رقمه ٧٣٨٥ الصفحة