سنن النسائي (المجتبى) ٤٩٣٧
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثقة
- حدثنا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ صدوق يخطئ
- أنبأنا مَخْرَمَةُ صدوق
- عن أَبِيهِ ثقة
- سمعت عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ مقبول
- سمعت عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ثقة فقيه مشهور
- عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٩٣٧ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.