سنن النسائي (المجتبى) ٤٩٣٧

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عائشة

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرني ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثقة
  3. حدثنا ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ صدوق يخطئ
  4. أنبأنا ‌مَخْرَمَةُ صدوق
  5. عن ‌أَبِيهِ ثقة
  6. سمعت ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ مقبول
  7. سمعت ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ثقة فقيه مشهور
  8. ‌عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
  9. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٩٣٧ - أَخْبَرَنِي ‌هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌مَخْرَمَةُ ، عَنْ ‌أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ ‌عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ مَوْلَى الْأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ‌عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: كَانَتْ ‌عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٩٣٧ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٩٣٧ الصفحة