سنن النسائي (المجتبى) ٤٨٦٥

أحمد بن شعيب النسائي

«قُلْتُ ‌لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا، وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ}. قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ، نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ثقة حافظ
  3. حدثنا ‌يَحْيَى ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
  4. حدثنا ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  5. أخبرني ‌الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ ثقة
  6. عن ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
  7. قال ‌لِابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
النص كما طُبع

٤٨٦٥ - أَخْبَرَنَا ‌عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا ‌ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَزَّةَ ، عَنْ ‌سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «قُلْتُ ‌لِابْنِ عَبَّاسٍ : هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا ⦗٦٣⦘ مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: لَا. وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلا بِالْحَقِّ} . قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ مَدَنِيَّةٌ: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} ».

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٨٦٥ص 111 https://shamela.ws/book/1339/3519

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٨٦٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٨٦٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، وهو مكرر الأثر

    ص 111 https://shamela.ws/book/1339/3519