الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٠٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ‌مَعْمَرٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَلَمَةَ

الطبعات

الطبعةالرقم
الطبعة المصرية٤٧٠٤صفحته
طبعة الرسالة العالمية محمد رضوان عرقسوسي (جـ ١، ٢، ٥، ٦)، ومحمد أنس مصطفى الخن (جـ ٣، ٤، ٧، ٨)٤٧٠٤صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على معمر - وهو ابن راشد البصري - في إرساله ووصله، فرواه صفوان بن عيسى - كما في هذه الرواية - عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة - وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف - عن النبي ﷺ . ووصله غيرُه - كما سيأتي في التخريج - فرَوَوه عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، ع ص 630 https://shamela.ws/book/1339/3410