الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٠٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ‌مَعْمَرٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَلَمَةَ

في الفقه

  1. شرح الحارثي علي المقنعشرح الحارثي علي المقنع

    «في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود»

    شرح الحارثي علي المقنع