الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٠٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ‌مَعْمَرٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَلَمَةَ

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. محمد رضوان عرقسوسي

    ضعيف«حديث صحيح، وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن اختُلِفَ فيه على معمر - وهو ابن راشد البصري - في إرساله ووصله، فرواه صفوان بن عيسى - كما في هذه الرواية - عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة - وهو ابن عبد الرَّحمن بن عوف - عن النبي ﷺ . ووصله غيرُه - كما سيأتي في ال»

    على الحديث، طبعة الرسالة العالمية ٤٧٠٤، ص ٦٣٠