الحديث ابحث في المتون والرواة

النسائي ٤٧٠٤

سنن النسائي (المجتبى)، الطبعة المصرية

٤٧٠٤ - أَخْبَرَنَا ‌هِلَالُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ ‌مَعْمَرٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌أَبِي سَلَمَةَ

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي