سنن النسائي (المجتبى) ٤٥٨٥
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يَعْنِي: فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثقة
- أنبأنا مُؤَمَّلٌ، صدوق، سيئ الحفظ
- حدثنا سُفْيَانُ ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- عن أَبِي هَاشِمٍ، ثقة
- عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ثقة ثبت فقيه، وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة
- عن ابْنِ عُمَرَ صحابي
النص كما طُبع
٤٥٨٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُؤَمَّلٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا يَعْنِي: فِي قَبْضِ الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَالدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.