سنن النسائي (المجتبى) ٤٤٨٦

أحمد بن شعيب النسائي

«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبا هريرة،

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثقة حافظ مجتهد
  3. أنبأنا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  4. حدثنا ‌مَعْمَرٌ ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
  5. عن ‌يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
  6. حدثني ‌أَبُو كَثِيرٍ ثقة.
  7. سمع ‌أَبَا هُرَيْرَةَ، صحابي
  8. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا ‌إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا ‌مَعْمَرٌ ، عَنْ ‌يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ⦗٢٥٣⦘ قَالَ: حَدَّثَنِي ‌أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ‌أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٤٨٦ص 488 https://shamela.ws/book/1339/3268

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٤٨٦ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٤٨٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 488 https://shamela.ws/book/1339/3268