سنن النسائي (المجتبى) ٤٤٨٦
أحمد بن شعيب النسائي
«إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثقة حافظ مجتهد
- أنبأنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- حدثنا مَعْمَرٌ ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل
- حدثني أَبُو كَثِيرٍ ثقة.
- سمع أَبَا هُرَيْرَةَ، صحابي
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٤٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ⦗٢٥٣⦘ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الشَّاةَ أَوِ اللَّقْحَةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٤٤٨٦ص 488 https://shamela.ws/book/1339/3268
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 488 https://shamela.ws/book/1339/3268