سنن النسائي (المجتبى) ٤٤٥

أحمد بن شعيب النسائي

«إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه بسرة بنت صفوان

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، صدوق
  3. حدثنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ صدوق رمي بالقدر
  4. عن ‌شُعْبَةَ ثقة حافظ, متقن
  5. عن ‌مَعْمَرٍ ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
  6. عن ‌الزُّهْرِيِّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  7. عن ‌عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ثقة فقيه مشهور
  8. عن ‌بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ صحابي
  9. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٤٥ - أَخْبَرَنَا ‌عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ ‌شُعْبَةَ ، عَنْ ‌مَعْمَرٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ ‌بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديثٌ صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ الزُّهريَّ لم يسمع الحديث من عروة، إنَّما سمعَه من عبد الله بن أبي بكر عن عروة، كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" ٩/ ٣٢١، وسلف برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٤٥ص 295 https://shamela.ws/book/1339/400

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٤٥ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٤٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديثٌ صحيح، رجالُه ثقات، غير أنَّ الزُّهريَّ لم يسمع الحديث من عروة، إنَّما سمعَه من عبد الله بن أبي بكر عن عروة، كما ذكر الدارقطنيّ في "العلل" ٩/ ٣٢١، وسلف برقم

    ص 295 https://shamela.ws/book/1339/400