سنن النسائي (المجتبى) ٤٠٥٨

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه عثمان بن عفان،

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، صدوق، له أوهام
  3. حدثنا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
  4. أخبرني ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
  5. عن ‌أَبِي النَّضْرِ، ثقة ثبت، وكان يرسل
  6. ‌ ثقة جليل
  7. عن ‌عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة
  8. سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٤٠٥٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ‌ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ ‌أَبِي النَّضْرِ، عَنْ ‌ ⦗١٠٤⦘ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ‌عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٠٥٨ص 198 https://shamela.ws/book/1339/2978

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٤٠٥٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٤٠٥٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =

    ص 198 https://shamela.ws/book/1339/2978