سنن النسائي (المجتبى) ٤٠٥٨
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، صدوق، له أوهام
- حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- أخبرني ابْنُ جُرَيْجٍ ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- عن أَبِي النَّضْرِ، ثقة ثبت، وكان يرسل
- ثقة جليل
- عن عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة
- سمعترسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٠٥٨ - أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ ⦗١٠٤⦘ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِثَلَاثٍ: أَنْ يَزْنِيَ بَعْدَ مَا أُحْصِنَ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٠٥٨ص 198 https://shamela.ws/book/1339/2978
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّ فيه ابنَ جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وهو مدلِّس، وقد رواه بالعنعنة. أبو النضر: هو سالم بن أبي أمية. وهو =
ص 198 https://shamela.ws/book/1339/2978