سنن النسائي (المجتبى) ٤٠١٧
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثقة حافظ
- حدثنا يَحْيَى، ثقة متقن حافظ، إمام قدوة
- حدثنا سُفْيَانُ، ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- عن عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، مقبول
- قال عَائِشَةُ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٤٠١٧ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ» . وَقَفَهُ زُهَيْرٌ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، وهذا إسناد فيه عمرو بن غالب، تفرَّد بالرواية عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" عن أبي عمرو الصَّدفي أنَّ النسائيَّ وثَّقه، وصحَّح له الترمذي حديثًا في فضل عائشة، وقد تُوبع - كما في الرواية الس»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٤٠١٧ص 174 https://shamela.ws/book/1339/2954
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، وهذا إسناد فيه عمرو بن غالب، تفرَّد بالرواية عنه أبو إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السَّبيعي - ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيبه" عن أبي عمرو الصَّدفي أنَّ النسائيَّ وثَّقه، وصحَّح له الترمذي حديثًا في فضل عائشة، وقد تُوبع - كما في الرواية السابقة - في متن الحديث، وباقي رجال الإسناد ثقات، يحي
ص 174 https://shamela.ws/book/1339/2954