سنن النسائي (المجتبى) ٣٦٥٦
أحمد بن شعيب النسائي
«أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ثقة
- حدثنا عَفَّانُ ثقة ثبت
- حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، لا بأس به في غير الزهري
- عن الزُّهْرِيِّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، ثقة فقيه ثبت
- عن ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
- عن سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أحد النقباء وسيد الخزرج، وأحد الأجواد
- أنهرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٦٥٦ - أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ «أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ قَالَ: أَعْتِقْ عَنْ أُمِّكَ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.