سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٠٣
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
- حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
- سمعت يَحْيَى ثقة ثبت
- سمعت نَافِعًا ثقة ثبت فقيه مشهور
- عن صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني. وقال العجلي: ثقة
- سمعت حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أم المؤمنين
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٥٠٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، [قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى ] (١) قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥٠٣ص 360 https://shamela.ws/book/1339/2606
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 360 https://shamela.ws/book/1339/2606