سنن النسائي (المجتبى) ٣٥٠٣

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
رسول الله ﷺ، رواه عنه حفصة بنت عمر

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
  3. حدثنا ‌عَبْدُ الْوَهَّابِ ثقة، تغير قبل موته بثلاث سنين
  4. سمعت ‌يَحْيَى ثقة ثبت
  5. سمعت ‌نَافِعًا ثقة ثبت فقيه مشهور
  6. عن ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ قيل: لها إدراك، وأنكره الدارقطني. وقال العجلي: ثقة
  7. سمعت ‌حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ أم المؤمنين
  8. رسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٥٠٣ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ الْوَهَّابِ ، [قَالَ: سَمِعْتُ ‌يَحْيَى ] (١) قَالَ: سَمِعْتُ ‌نَافِعًا يَقُولُ: عَنْ ‌صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ : أَنَّهَا سَمِعَتْ ‌حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٥٠٣ص 360 https://shamela.ws/book/1339/2606

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٥٠٣ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٥٠٣ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، عبد الوهَّاب: هو ابن عبد المجيد الثَّقَفي، ويحيى: هو ابنُ سعيد الأنصاري، ونافع هو مولى ابن عمر، وصَفيَّة بنت أبي عُبيد: هي زوج عبد الله بن عمر، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 360 https://shamela.ws/book/1339/2606