سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٦٠

أحمد بن شعيب النسائي

«فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه النعمان بن بشير

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
  3. حدثنا ‌مُحَمَّدٌ، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
  4. حدثنا ‌شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
  5. عن ‌أَبِي بِشْرٍ، ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير
  6. عن ‌خَالِدِ بْنِ مقبول.
  7. عن ‌حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ لا بأس به
  8. عن ‌النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ له ولأبويه صحبة
  9. عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٣٦٠ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌شُعْبَةُ ، عَنْ ‌أَبِي بِشْرٍ، عَنْ ‌خَالِدِ بْنِ ⦗١٢٤⦘ عُرْفُطَةَ ، عَنْ ‌حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ ‌النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده ضعيف لاضطرابه؛ قال المصنِّف فيما نقله عنه المِزِّي في "تحفة الأشراف" ٩/ ١٧ - ١٨: أحاديث النعمان هذه مضطربة، وقال الترمذي نحوه في "سننه"»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٣٦٠ص 232 https://shamela.ws/book/1339/2478

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٣٦٠ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٣٦٠ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده ضعيف لاضطرابه؛ قال المصنِّف فيما نقله عنه المِزِّي في "تحفة الأشراف" ٩/ ١٧ - ١٨: أحاديث النعمان هذه مضطربة، وقال الترمذي نحوه في "سننه"

    ص 232 https://shamela.ws/book/1339/2478