سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٦٠
أحمد بن شعيب النسائي
«فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثقة
- حدثنا مُحَمَّدٌ، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- عن أَبِي بِشْرٍ، ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير
- عن خَالِدِ بْنِ مقبول.
- عن حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ لا بأس به
- عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ له ولأبويه صحبة
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٣٦٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ ⦗١٢٤⦘ عُرْفُطَةَ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فِي الرَّجُلِ يَأْتِي جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده ضعيف لاضطرابه؛ قال المصنِّف فيما نقله عنه المِزِّي في "تحفة الأشراف" ٩/ ١٧ - ١٨: أحاديث النعمان هذه مضطربة، وقال الترمذي نحوه في "سننه"»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٣٣٦٠ص 232 https://shamela.ws/book/1339/2478
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده ضعيف لاضطرابه؛ قال المصنِّف فيما نقله عنه المِزِّي في "تحفة الأشراف" ٩/ ١٧ - ١٨: أحاديث النعمان هذه مضطربة، وقال الترمذي نحوه في "سننه"
ص 232 https://shamela.ws/book/1339/2478