سنن النسائي (المجتبى) ٣٣٠٦

أحمد بن شعيب النسائي

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ابن عباس

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ثقة
  3. حدثنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ صدوق رمي بالقدر
  4. حدثنا ‌سَعِيدٌ ثقة حافظ، له تصانيف ؛ لكنه كثير التدليس واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة
  5. عن ‌قَتَادَةَ ثقة ثبت
  6. عن ‌جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ثقة فقيه
  7. عن ‌ابْنِ عَبَّاسٍ صحابي
  8. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٣٠٦ - أَخْبَرَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ‌سَعِيدٌ ، عَنْ ‌قَتَادَةَ ، عَنْ ‌جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ ‌ابْنِ عَبَّاسٍ : «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضًا في روايته عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٣٠٦ص 187 https://shamela.ws/book/1339/2433

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٣٣٠٦ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٣٣٠٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضًا في روايته عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 187 https://shamela.ws/book/1339/2433