سنن النسائي (المجتبى) ٣٠٩
أحمد بن شعيب النسائي
«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلَّا. فَبَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ، وَدَلَكَهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثقة
- عن مُحَمَّدٍ ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شُعْبَةُ ثقة حافظ, متقن
- سمعت الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ صدوق
- عن أَبِي رَافِعٍ ثقة ثبت
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- عنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٣٠٩ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مِهْرَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَإِلَّا. فَبَزَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فِي ثَوْبِهِ، وَدَلَكَهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«حديث صحيح، رجاله ثقات غير القاسم بن مِهْرَان -وهو القيسي- فصدوق. محمد: هو ابن جعفر، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على الحديثطبعة الرسالة العالمية ٣٠٩ص 221 https://shamela.ws/book/1339/326
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
حديث صحيح، رجاله ثقات غير القاسم بن مِهْرَان -وهو القيسي- فصدوق. محمد: هو ابن جعفر، وأبو رافع: هو نُفيع الصائغ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 221 https://shamela.ws/book/1339/326