سنن النسائي (المجتبى) ٢٥٦

أحمد بن شعيب النسائي

«إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، صدوق
  3. حدثنا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
  4. عن ‌يُونُسَ ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
  5. عن ‌الزُّهْرِيِّ، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  6. عن ‌أَبِي سَلَمَةَ ثقة، مكثر
  7. عن ‌عَائِشَةَ أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع

٢٥٦ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ ‌يُونُسَ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ، عَنْ ‌أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ ‌عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المبارك، ويونس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٥٦ص 189 https://shamela.ws/book/1339/294

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٥٦ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٥٦ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح، عبد الله: هو ابنُ المبارك، ويونس: هو ابنُ يزيد الأَيْلي، والزُّهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بن عوف، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم

    ص 189 https://shamela.ws/book/1339/294