سنن النسائي (المجتبى) ٢٣٣٨

أحمد بن شعيب النسائي

«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن شعيب النسائي
  2. أخبرنا ‌مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثقة
  3. أنبأنا ‌حِبَّانُ ثقة
  4. أنبأنا ‌عَبْدُ اللهِ ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
  5. عن ‌سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
  6. ‌وَمَعْمَرٍ مع من قبله ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
  7. عن ‌الزُّهْرِيِّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
  8. عن ‌حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثقة.
  9. عن ‌أَبِيهِ صحابي
  10. عن ‌حَفْصَةَ أم المؤمنين
النص كما طُبع

٢٣٣٨ - أَخْبَرَنَا ‌مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا ‌عَبْدُ اللهِ ، عَنْ ‌سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ‌وَمَعْمَرٍ ، عَنِ ‌الزُّهْرِيِّ ، عَنْ ‌حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • محمد رضوان عرقسوسي

    «إسناده صحيح حِبَّان هو ابن موسى المَرْوَزي وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم»

    على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٣٣٨ص 321 https://shamela.ws/book/1339/1710

في طبعاته

  • الطبعة المصرية رقمه ٢٣٣٨ الصفحة
  • طبعة الرسالة العالمية رقمه ٢٣٣٨ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح حِبَّان هو ابن موسى المَرْوَزي وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم

    ص 321 https://shamela.ws/book/1339/1710