سنن النسائي (المجتبى) ٢٣٣٨
أحمد بن شعيب النسائي
«لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثقة
- أنبأنا حِبَّانُ ثقة
- أنبأنا عَبْدُ اللهِ ثقة ثبت، فقيه عالم، جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير
- عن سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- وَمَعْمَرٍ مع من قبله ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن الزُّهْرِيِّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثقة.
- عن أَبِيهِ صحابي
- عن حَفْصَةَ أم المؤمنين
النص كما طُبع
٢٣٣٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح حِبَّان هو ابن موسى المَرْوَزي وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ٢٣٣٨ص 321 https://shamela.ws/book/1339/1710
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح حِبَّان هو ابن موسى المَرْوَزي وعبد الله: هو ابن المبارك. وهو في "السنن الكبرى" برقم
ص 321 https://shamela.ws/book/1339/1710