سنن النسائي (المجتبى) ١٦١
أحمد بن شعيب النسائي
«إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»
السند
- أحمد بن شعيب النسائي
- أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ثقة
- وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ مع من قبله صدوق
- حدثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثقة ثبت.
- حدثنا مَعْمَرٌ ثقة ثبت فاضل، إلا أن في روايته عن ثابت والأعمش وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة
- عن الزُّهْرِيِّ الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- عن أَبِي سَلَمَةَ ثقة، مكثر
- عن أَبِي هُرَيْرَةَ صحابي
- أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٦١ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- محمد رضوان عرقسوسي
«إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم»
على إسنادهطبعة الرسالة العالمية ١٦١ص 125 https://shamela.ws/book/1339/230
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم
ص 125 https://shamela.ws/book/1339/230